للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

ومن أراد العمرة، وهو بالحرم، خرج فأحرم من الحِلِّ، والأفضلُ: من التنعيم، فالجِعْرانةِ، فالحُدَيْبِيَة (١)، فما بعد، وحَرُم من الحرمِ، وينعقدُ، وعليه دمٌ، ثم يطوف، ويسعى، ولا يحلُّ حتى يحلق، أو يقصِّرَ.

ولا بأس بها في السنة مرارًا، وفي غير أشهر الحج أفضلُ، وكُرِه إكثارٌ منها، وهو برمضان أفضلُ.

ولا يُكره إحرامٌ بها يومَ عرفةَ، والنحرِ، وأيامَ التشريق.

وتجزئ عمرةُ القارن، ومن التنعيم: عن عمرة الإسلام.

* * *

ــ

فصل في صفة العمرة

* قوله: (وهو بالحرم) مكيًّا أو غيره.

* قوله: (فالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وأما بكسر العين وتشديد الراء فلغة ضعيفة، وقال الشافعي: هو خطأ (٢).

* قوله: (وهو برمضان أفضل) لما في حديث ابن عباس "العمرة برمضان


(١) الحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء، وقيل بتشديد الياء وهما وجهان مشهوران، وهي قرية متوسطة، سميت ببئر هناك عندها مسجد الشجرة، التي بايع الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه تحتها، وبعض الحديبية في الحِلّ، وبعضها في الحرم، وهي أبعد الحِلّ من البيت، وتسمى الآن الشميسي بسبب أحجار فيها حمر يعمل منها الرحى. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٨١)، معجم البلدان (٢/ ٢٦٥)، حدود المشاعر (٣/ ١٥٧٢).
(٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٨١)، المصباح المنير (١/ ١٠٢) مادة (جعر).

<<  <  ج: ص:  >  >>