للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقبر صاحبيهِ -رضي اللَّه تعالى عنهما- فيسلمُ عليه مستقبلًا له، ثم يستقبلُ القبلةَ، ويجعلُ الحجرةَ عن يسارِه، ويدعُو (١)، ويَحرمُ الطوافُ بها، ويكرهُ التمسحُ (٢)، ورفعُ الصوت عندها (٣).

وإذا توجَّه هلَّل، ثم قال: "آيِبُون، تائِبُون، عابدون، لربنا حامدون. صدق اللَّه وعده، ونصرَ عبدَه، وهزَم الأحزاب وحده" (٤).

* * *

ــ

قال ابن جماعة (٥): "فإن لزم عليه أذية نفسه، أو غيره، أو كشف عورة بسبب الزحام -كما هو مشاهد في عصرنا هذا-: حرم".

* قوله: (آيبون) من الإياب وهو: الرجوع.


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: "ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذه بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ليدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده".
انظر: مجموع الفتاوى (١/ ٢٣٢، ٣٥٤)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٦٣، ٧٦٤).
(٢) بل هو من البدع، انظر: الفروع (٣/ ٥٢٤)، أحكام الجنائز وبدعها ص (٣٣٤).
(٣) لأنه في التوقير والحرمة كحياته، فكما لا ترفع الأصوات بحضرته حيًّا، ولا من وراء حجرته، فكذا بعد موته. انظر: الفروع (٣/ ٥٢٤).
(٤) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: ما يقول إذا رجع من الحج (٣/ ٦١٨) رقم (١٧٩٧).
ومسلم في كتاب: الحج، باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (٢/ ٩٨٠) رقم (١٣٤٤).
(٥) هداية المسالك (٢/ ٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>