للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب (١)، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ (٢).

ــ

فصل (٣)

* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ (٤) صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] (٥) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (٦)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم (٧) -.

* قوله: (وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة


(١) وفي رواية: أن المكاتب لا يجوز بيعه.
المحرر (٢/ ١٠)، والمقنع (٤/ ٥٢١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٧).
وذكر ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٧٠) رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي: (أنه يصح نقل الملك في المكاتب بأكثر من كتابته).
(٢) العمدة ص (٣٥٥) مع العدة، والفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٨).
(٣) في بيع المكاتب وفي الجناية منه أو عليه وفيما يتعلق بذمته من ديون.
(٤) في "ج" و"د": "لما".
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٦) في "أ": "بيعه".
(٧) راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٢٧٣) ففيه إشارة إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>