للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (١).

وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .

ــ

التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.

* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (٢) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (٣).

* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (٤) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (٥) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.

* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (٦) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (٧) يحب (٨) ذلك.


(١) المحرر (٢/ ١١)، والمغني (١٤/ ٥٦٣)، والفروع (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٧/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٨ - ٢٣٣٩).
(٢) في "ب": "تملك".
(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) أيْ: الشيخ منصور البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٤).
(٦) في "ب": "وكنايته".
(٧) في "أ" و"ج" و"د": "إن لم".
(٨) في "ب": "يجب"، وفي "د": "يحسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>