للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بابُ حَدِّ الزِّنى

وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (١).

إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (٢).

و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (٣). . . . . .

ــ

بابُ حدِّ الزِّنى

* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (٤).


(١) التنقيح المشبع ص (٣٧١)، والمبدع (٩/ ٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).
(٢) والرواية الثانية: "يجلد قبله، ثم يرجم". الفروع (٦/ ٧٣) وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥ - ٢٩٩٦).
(٣) وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>