للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً (١).

ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر (٢).

ويثبُتُ بقولِه: "وَطِئْتُها"، أو: "جامعتُها"، أو: "دخلتُ بها". . . . . .

ــ

* قوله: (أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه (٣)؛ لمنافاته ما تقدم في أول (٤) كتاب الحدود من قوله: (ملتزم. . . إلخ) (٥)، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه (٦)، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا: (ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي) (٧)، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا] (٨) في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا (٩).


(١) كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦ - ٢٩٩٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، والإنصاف (١٠/ ١٧٢).
(٢) وفي تحصين البالغ بوطء المراهقة، وتحصينِ البالغة بوطء المراهق وجهان. المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣).
(٤) في "ب": "أو".
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٦).
(٦) منتهى الإرادات (١/ ٣٢٨).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٧٨).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٩) أشار لهذا الاختلاف، وأجاب عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٩، كما أشار لذلك أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته =

<<  <  ج: ص:  >  >>