للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بولدِه منها مع إنكارِ وَطْئِها (١).

وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا (٢)، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها)؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان (٣)، فتدبر.

* [قوله] (٤): (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه] (٥)، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد (٦)، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.

* [قوله] (٧): (بمحرم)؛ أي: ويكون تغريب الأنثى بمحرم (٨).


= على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٤ - ٥٤٥.
(١) في وجه: لا يثبت الإحصان بقوله: "دخلت بها". المحرر (٢/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٧)، وانظر: المقنع (٥/ ٦٥٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧).
(٢) وعنه: لا يجب عليه إلا جلد مئة فقط. الفروع (٦/ ٧٤)، والمبدع (٩/ ٦٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٧).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٣٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٧ - ٢٩٩٨).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) معونة أولي (٨/ ٣٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>