(٢) وقال جماعة: إن أبى، تستأجر امرأة ثقة معها. وقيل: إن أبى أو تعذَّرَ، فإن النفي يسقط عنها. الفروع (٦/ ٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٨). (٣) كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٨)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ١٧٤). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٤). (٥) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٥. (٦) حيث قال: (وتغرب امرأة مع محرم وجوبًا إن تيسر، فيخرج معها حتى يُسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معَها، وإن أبى الخروج معَها بذلَتْ له الأجرةَ من مالها، فإن تعذر، فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها، نفُيت وحدَها كما لو تعذَّر المحرم. . .). الإقناع (٩/ ٢٩٩٨) مع كشاف القناع. (٧) وفي هامش [أ/ ٣٥٠ ب] حاشية نصها: (قوله: "وجوبًا؛ أي: عليها. . . إلخ"؛ أي: يجب عليها التغريبُ إذا بذل المحرمُ نفسه معها، وهو غيرُ ظاهر، ولأنه لا يجب عليها تغريبُ نفسها -ولو مع المحرم-، وإنما يجب على الإمام تغريبها إلى ما يراه إذا وُجد لها محرم باذل، وأما إذا فقد المحرم حسًا أو معنى، فإنه إذ ذاك لا يجوز له تغريبها إلى ما يراه، وإنما يجب عليه تغريبها إلى مسافة قصر لا غير، وأما إذا وُجِدَ المحرم، وبذل نفسه للسفر معها، =