للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بردِّها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلَّم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعدٍّ لم يضمن.

* * *

[٢ - فصل]

وإن اختلفا فقال: "آجَرتُك"، قال: "بل أعرتَني" قَبْلَ مضيِّ مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.

وكذا لو ادَّعى أنه زرع عارية، وقال ربها: ". . . إجارة"، و: "أعرتَني"، أو: "آجرتَني"، قال: " (١). . . غصبتني"، أو "أعرتُك"، قال: "بل آجرتني". . . . . .

ــ

* قوله: (إصطبله) بقطع الهمزة.

* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ)؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب (٢) كما يعلم مما يأتي (٣)، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق (٤).

فصل

* قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ)؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله: (وبعدها. . . إلخ).


(١) في "م" زيادة: "بل".
(٢) انظر: الإنصاف (١٥/ ١٠١)، شرح منصور (٢/ ٣٩٨ - ٥٢٢).
(٣) باب: الهبة ص (٥١٧) في قوله: "ويعتبر لقبض مشاع إذن شريكه، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية. . . ".
(٤) الاختيارات ص (١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>