(٢) وعنه: يشرع على أكثر من واحد فيما لا يوجب وتجب به الدية. المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥١)، والإنصاف (١٠/ ١٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨). (٣) الفروع (٦/ ٥٠)، وقال: وفي المغني: ثبوتها في: قَتَلَهُ زيدٌ وآخرُ لا أعرفه. انتهى. (٤) وعنه: لا قسامة في الخطأ. المحرر (٢/ ١٥٠)، والمبدع (٩/ ٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨). (٥) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨٠ - ٢٩٨١). (٦) في كيفية القسامة، وما يعتبر لها، وما لا يعتبر، وما يترتب عليها. (٧) أشار لذلك البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٢١٨، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٣، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).