للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه (١).

١٠ - العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ (٢). فلو قالوا: "قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو: "أحدُهما"، فلا قَسامَةَ (٣).

ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ (٤). ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ (٥).

* * *

[١ - فصل]

ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .

ــ

وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.

فصلٌ (٦)

* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ (٧).


(١) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، والمبدع (٩/ ٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨).
(٢) وعنه: يشرع على أكثر من واحد فيما لا يوجب وتجب به الدية. المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥١)، والإنصاف (١٠/ ١٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨).
(٣) الفروع (٦/ ٥٠)، وقال: وفي المغني: ثبوتها في: قَتَلَهُ زيدٌ وآخرُ لا أعرفه. انتهى.
(٤) وعنه: لا قسامة في الخطأ. المحرر (٢/ ١٥٠)، والمبدع (٩/ ٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨).
(٥) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨٠ - ٢٩٨١).
(٦) في كيفية القسامة، وما يعتبر لها، وما لا يعتبر، وما يترتب عليها.
(٧) أشار لذلك البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٢١٨، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٣، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>