للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيحلفون خمسينَ بقدرِ إرْثهِم (١).

ويُكَمِّلُ الكسرُ: كابنٍ وزوجٍ، يحلف الابنُ ثمانيةً وثلاثين، والزوجُ ثلاثةَ عشَر (٢). فلو كان معهما بنتٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (والزوجُ ثلاث (٣) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقولِه هنا: "ثلاثَ عشرةَ": أن اليمين يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث (٤)، ولا يقال: إن وجهه حذفُ المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختصٌّ بالأيام والليالي، ثم وقفتُ على كلام السبكي (٥) في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله


(١) وعنه: يحلف من العصبة الوارثُ وغيرُ الوارث خمسون رجلًا على كل واحد منهم يمينًا. المقنع (٥/ ٦٢٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٥ - ٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨ - ٢٩٧٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٦).
(٣) في جميع النسخ: "ثلاث"، وفي "ط": "ثلاثة"، وهو الصواب.
(٤) هذا -فيما يبدو- مبنى على ما في نسخ الشيخ الخلوتي -رحمه اللَّه-؛ حيث إن نسخة "ط"، وجميع النسخ التي قابل عليها المحقق لمنتهى الإرادات: عبد الغني عبد الخالق فيها: "ثلاثة عشر".
(٥) السبكي هو: تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو النصر. قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة سنة ٧٣٧ هـ، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها، وتوفي بها سنة ٧٧١ هـ، نسبته إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر، كان طلقَ اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه القضاء في الشام، وعزل. من تصانيفه: "طبقات الشافعية الكبرى"، و"جمع الجوامع" في أصول الفقه، و"ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح" في فقه الشافعية.
راجع: شذرات الذهب (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢)، والدرر الكامنة (٢/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>