للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - فصل]

ومن حلف: "ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا (١)، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه (٢).

ــ

كما صرح به الشيخُ في شرحه (٣).

فصلٌ (٤)

* قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي (٥) التقييد (٦)، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل (٧).


= لا يحنث، وقيل: لا يحنث قطعًا، وقيل: الناسي أولى بالحنث من المكره، وقيل: عكسه، وقيل: يحنث في الطلاق دون اليمين، وهو ضعيف، وعلى القول بأنه لا يحنث لا تنحل يمينه. روضة الطالبين (١١/ ٧٨ - ٧٩)، وعليه: فما نقله المؤلف خلاف الراجح في مذهب الشافعي.
(١) فتلف المحلوف عليه قبلَ الغد: حنث. ويحتمل: ألا يحنث. المقنع (٦/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٩).
(٢) الفروع (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، والمبدع (٩/ ٣٢٠ - ٣٢١)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٩).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٦).
(٤) في الحلف على فعل مستقبل.
(٥) في "أ": "مسألة".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٩)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥١٦.
(٧) كشاف القناع (٩/ ٣١٦٩)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>