(٢) والوجه الثاني: يحنث. وقيل: إن قصد الامتناع من الكون فيها، حنث، وإلا فلا. وقيل: إن انتقل إليها برحله الذي يحتاجه السكن، حنث، وإلا فلا. وقال القاضي: ولو بات ليلتين، لم يحنث. وقال الشيخ تقي الدين: والزيارة ليست بسكن. راجع: الفروع (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، والمبدع (٩/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٧). (٣) وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٤٨). وجعل ابن قدامة في المقنع (٦/ ١٤٦) مع الممتع احتمالًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٨). (٤) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٦). (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٦). (٧) في مذهب الشافعي فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أقوال أظهرُها: =