للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ أكلُ ترابٍ، وفحمٍ (١) وطينٍ (٢)، وغُدَّةٍ، وأُذُنِ قلبٍ (٣)، وبصلٍ، وثُومٍ ونحوهما (٤) -ما لم يَنْضَج بطبخٍ- وحَبٍّ ديسَ بِحُمُرٍ. ومداومةُ كلِ لحمٍ، وماءُ بئرٍ بينَ قبورٍ، وشَوْكُها، وبَقْلُها. لا لحمٌ نَيءٌ ومُنْتِنٌ (٥)

* * *

[٢ - فصل]

ومَنِ اضطُرَّ -بأنْ خافَ التلفَ-. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوهما)؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ، فإن أضر (٦) شاربَه، حَرُم إجماعًا (٧).

فصلٌ (٨)


(١) الإنصاف (١٠/ ٣٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧).
(٢) ونقل عنه جعفر: كأنه لم يكرهه. وذكر بعضهم: أن أكله عيب لا يطلبه إلا من مرض.
الفروع (٦/ ٢٧٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧).
(٣) وحرمها أبو بكر، وأبو الفرج.
المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٦/ ٢٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧).
(٤) في "م": "نحوها".
(٥) ونقل جماعة: بل يكره اللحم النيء والمنتن، وجعله في الانتصار اتفاقًا في الثانية. الفروع (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧).
(٦) في "أ": "ضر".
(٧) وقد ثبت في الطب الحديث ضررُ التدخين على البدن.
(٨) في المضطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>