للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَكَلَ وجوبًا من غيرِ سُمٍّ، ونحوِه: من محرَّمٍ (١) -ما يَسُدُّ رمقَه فقط (٢) -، إن لم يكن في سفرٍ محرَّمٍ (٣).

فإن كان فيه -ولم يَتُبْ- فلا، وله التزوُّدُ: أن خاف، ويجب تقديمُ السؤالِ على أكله (٤).

ــ

* قوله: (أكلَ وجوبًا) لعل "أكل" مستعملٌ في معنى "تناولَ"، أو "طَعِمَ"، فيشمل الشربَ أيضًا؛ إذ الأكلُ ليس بقيد (٥).

* قوله: (ويجب تقديمُ السؤالِ على أكلِه) خالف الشيخ تقي الدين، فقال بعد وجوبه (٦): لما فيه [من] (٧) المسألة، وهو حسن.


(١) وقال حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وقيل: أو ضررًا، وفي المنتخب: أو مرضًا، أو انقطاعه عن الرفقة، ومراده: ينقطع فيهلك. وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض. وقيل: يأكل ندبًا. الفروع (٦/ ٢٧٣)، والمبدع (٩/ ٢٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧).
(٢) وعنه: يحل له الشبع. وقيل: هذا مقيدٌ بدوام الخوف. الإنصاف (١٠/ ٣٦٩ - ٣٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧ - ٣٠٩٨).
(٣) وقال صاحب التلخيص: له ذلك في السفر المحرم. الإنصاف (١٠/ ٣٧١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩).
(٤) الإنصاف (١٠/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٨ - ٣٠٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٧٣).
(٥) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٢.
(٦) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (٥٥١).
كما نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٨).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>