للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وجَد مَيْتَةً، وطعامًا يَجهلُ مالكَه؛ أو ميتةً وصيدًا حيًّا (١)، أو بَيضَ صيدٍ سليمًا -وهو مُحْرِمٌ- قدَّم الميتةَ، ويقدَّمُ عليها لحمُ صيدٍ ذبَحَهُ مُحْرِمٌ (٢)، ويقدِّمُ على صيدٍ حيٍّ طعامًا يَجهل مالِكَه (٣).

ويقدِّم مضطرٌّ مَيْتَةً مختلَفًا فيها، على مجمَعٍ عليها (٤). ويَتحرَّى في مُذَكَّاةٍ اشتَبهتْ بميتةٍ (٥).

ومن لم يجد إلا طعامَ غيره: فرَبُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن وجد ميتةً)؛ أي: من غير آدميٍّ، أو من آدميٍّ لكن غير معصوم؛ بدليل ما يأتي (٦).

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: مُحْرِمًا أو غيرَه (٧).

* قوله: (ومن لم [يجد] (٨) إلا طعامَ غيرِه. . . إلخ]) تأمَّلْ هذه العبارة من


(١) وهو مُحْرِمٌ قدَّم الميتة. وقيل: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك، وقيل: يحتمل أن يحل له الطعام أو الصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. الفروع (٦/ ٢٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩).
(٢) الإنصاف (١٠/ ٣٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩).
(٣) وقيل: يخير بينهما. المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٢٧٤)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٣)، وفيه: قلت: ويتوجه أن يكل الصيد، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) الإنصاف (١٠/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩).
(٦) آخر الفصل.
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٣.
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>