للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل]

السنَّةُ وقوفُ إمامِ جماعةٍ متقدمًا، إلا العراةَ فوسطًا وجوبًا، وامرأةً أمَّتْ نساءً. . . . . .

ــ

فصل في موقف الإمام من المأموم

* قوله: (السنة وقُوف إمامِ جماعةٍ. . . إلخ) يوهم أن غير التقدم (١) خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين، وهو: التساوي والتأخر، فأما التساوي فسيأتي (٢) أنه واجب في بعض الصور، وأما التأخر فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى، فالاعتماد في المفهوم على التفصيل، الآتي (٣).

* وقوله: (متقدمًا) حال، والقاعدة أنه إذا كان في الجملة قيد فهو مَصَبُّ الحكم، فالمحكوم عليه حينئذٍ بأنه (٤) سنة كون الإمام متقدمًا، لا وقوفه متقدمًا، إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض، كما سبق (٥)، فتدبر!.

* قوله: (إلا العراة فوسطًا) ما لم يكونوا عُمْيًا، أو في ظلمة، فلا يجب -كما تقدم (٦) -.

* قوله: (وامرأة) هذا العطف قد يدل على أن الاستثناء من المضاف، لا من المضاف إليه.


(١) في " ب" و"ج" و"د": "المتقدم".
(٢) ص (٤٢٦) في قوله: "ويقف واحد رجل أو خنثى عن يمينه".
(٣) ص (٤٢٦) في قوله: "ولا تصح خلفه".
(٤) في "ب": "فإنه"، وفي "ج" و"د": "لأنه".
(٥) ص (٣٢٠).
(٦) ص (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>