للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوسطًا ندبًا.

وإن تقدمه مأمومٌ ولو بإحرامٍ: لم تصحَّ له، غيرَ قارئةٍ أمَّت رجالًا، أو خناثى أميين في تراويح، وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخل الكعبة، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامِه، وقيها إذا استدار الصفُّ حولها، والإمامُ عنها أبعد ممن هو في غير جهته. . . . . .

ــ

وبخطه: أيْ: أو خنثى.

* قوله: (فوسطًا ندبًا) بسكون السين، وفتحها لغة ضعيفة، عكس ما لا يصحُّ فيه لفظة "بَيْن" (١).

* قوله: (لم تصحَّ له)؛ أيْ: للمأموم، ولا تبطل صلاة الإمام، فلو جاء غيره ووقف في موقفه المشروع صحَّت جماعة، ذكره في الحاشية (٢).

* قوله: (غيرَ قارئةٍ)؛ أيْ: امرأة، أو خنثى -على ما تقدم (٣) -.

* قوله: (في غير جهته) هو مراد الإقناع (٤) من قوله "في الجهة المقابلة له"، وليس غرضه بالجهة المقابلة ما كان بإزائه فقط؛ لأن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، بل المراد بالجهة المقابلة؛ الجهات الثلاث الباقية، لأن القصد إنما هو الاحتراز عما إذا كانت جهتهما واحدة، والإمام أبعد عن القبلة، فإن المأموم يصير في حكم المتقدم على الإمام حينئذٍ.


(١) انظر: المطلع ص (٤).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦٠/ ب).
(٣) ص (٤١٩، ٤٢٠) في قوله: (ولا تصحُّ إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خناثى، إلا عند اكثر المتقدمين إذا كانا قارئين".
(٤) الإقناع (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>