للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي شدة خوف إذا أمكنت متابعةً، والاعتبار بمؤخر قدم، وإن وقفَ جماعةٌ عن يمينه، أو بجانبيه: صحَّ.

ويقف واحدٌ رجلٌ أو خنثى عن يمينه، ولا تصحُّ خلفه، ولا مع خُلوِّ يمينه عن يساره، وإن وقف يسارَه أحرم أو لا أدارَه من ورائِه، فإن جاء آخرُ فوقفا خلفَه، وإلا أدارهما خلفَه، فإن شق تقدم عنهما، وإن بطُلت صلاة أحد اثنين صفَّا تقدم الآخرُ إلى يمينه أو صفَّ، أو جاء آخرُ. . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: بخلاف ما إذا كان الإمام أبعد عنها ممن هو في جهته، فإن حكمه حكم ما إذا جعل ظهره لوجه الإمام، كما يدرَك بالطريق الهندسية.

* قوله: (إن أمكنت) شرط لصحة الاقتداء.

* قوله: (والاعتبار بمؤخر قدم)؛ أيْ: إذا صلَّى قائمًا، وإذا صلَّى جالسًا، فالاعتبار بالألية (١). حاشية (٢) (٣).

* قوله: (عن يمينه) قال في المبدع (٤): "ويندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما".

* قوله: (فوقفا خلفه وإلا أدارهما) على تقدير شرط وجوابه، والتقدير: فإن وقفا خلفه صحَّ، وإلا أدارهما.

* قوله: (أو جاء آخر) ليس في العبارة ما يحسن عطفه عليه، ففي التركيب


(١) في "أ": "بألية".
(٢) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٦١/ أ).
(٤) المبدع (٢/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>