للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح ائتمامُ مؤدِّي صَلَاةٍ بقاضيها، وعكسُه، وقاضِيْها من يؤم بقاضِيْها من غيره، لا بمصلٍّ غيرَها، ولا (١) مفترضٍ بمتنفل، إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتَين، ويصح عكسُها.

* * *

ــ

الأولى -كما تقدم-.

* قوله: (بقاضيها) دون أن يقول بقاضي أخرى، إشارة إلى أنه لا بد من الاتحاد (٢)، كظهر، أو عصر مثله، وأشار إليه شيخنا في شرحه (٣) بالمثال -وهو ظاهر على ما تقدم- وزاده (٤) إيضاحًا (٥) في المتن بقوله: "لا بمصلٍّ غيرها".

* قوله: (ولا مفترضٍ بمتنفل) بقي (٦) ما إذا صلَّى الحنبلي العيد خلف الشافعي، أو الفرض خلف شافعي مِعيد، فإنه يصدق عليه أنه ائْتَمَّ مفترض بمتنفل، فهل هذا مغتفَر أو مستثنى، أو غير صحيح، أو يفرق بالنقل الصريح بين فرض العين وفرض الكفاية؟

وفي شرح شيخنا (٧): أنه يصح ذلك في مسألة العيد، "قال: فيما يظهر".


(١) اللام سقطت من: "م".
(٢) في "ج" و"د": "تحاد".
(٣) شرح منصور (١/ ٢٦٢).
(٤) في "ج" و"د": "وزاد".
(٥) سقط من: "د".
(٦) في "ب": "ففيما"، وفي "ج" و"د": "نفي".
(٧) شرح منصور (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>