(٢) الفروع (٦/ ٥٠)، وقال: وفي الترغيب احتمال. انتهى.(٣) المقنع (٥/ ٦٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧).(٤) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧ - ٣٩٧٨)، وقال: إذا كانت الدعوى في قتل خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت في قتل عمد، فلا تثبت القسامة حتى يحضر الغائب، ويكبر الصغير، ويعقل المجنون. انتهى. وفي المحرر: وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته.(٥) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، والمبدع (٩/ ٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧).(٦) في "أ": "صحة".(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute