للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قتلَه بَكْرٌ"، فلا قَسامَةَ (١).

ويُقبل تعيينُهم بعدَ قولهِم: "لا نعرفُه" (٢).

٩ - التاسعُ: كونُ فيهم ذكورٌ مُكَلَّفون (٣).

ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه (٤). فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية (٥).

ــ

الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (٦) القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.

* قوله: (فلا قَسامةَ)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه (٧).

* قوله: (التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،


(١) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨).
(٢) الفروع (٦/ ٥٠)، وقال: وفي الترغيب احتمال. انتهى.
(٣) المقنع (٥/ ٦٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧).
(٤) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧ - ٣٩٧٨)، وقال: إذا كانت الدعوى في قتل خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت في قتل عمد، فلا تثبت القسامة حتى يحضر الغائب، ويكبر الصغير، ويعقل المجنون. انتهى. وفي المحرر: وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته.
(٥) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، والمبدع (٩/ ٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧).
(٦) في "أ": "صحة".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>