للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (١).

٥ - الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (٢).

٦ - السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (٣). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (٤).

٧ - السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (٥). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (٦).

٨ - الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (٧).

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في


(١) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٧).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المقنع (٥/ ٦٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٧٨).
(٤) وقيل: إن لم يكذِّب بعضُهم بعضًا، لم يقدح. انظر: الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥ - ٥٩٧٦).
(٥) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨).
(٦) المقنع (٦/ ٦٢٢) مع الممتع.
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>