للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (١).

ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (٢).

٢ - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (٣).

٣ - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (٤).

ــ

* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.

* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (٥).

* [قوله] (٦): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (٧).


(١) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (٦/ ٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥).
(٢) الإنصاف (١٠/ ١٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠).
(٣) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨).
(٤) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨).
(٥) قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب)، وقال في التنقيح المشبع: (وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال: "وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".
الإنصاف (١٠/ ١٤١)، والتنقيح المشبع ص (٣٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>