للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صارتْ أمَّ ولدِه، ولو لم تعجِر، ويغرَمُ لشريكه قيمةَ حصتِه (١)، ونظيرَها من ولدِها (٢)، وإن أُلحِقَ بهما، أمَّ ولدهما: يَعتِقُ نصفُها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر (٣).

ــ

حيث لم يؤد شيئًا (٤).

* قوله: (يعتق نصفها)؛ أيْ: فقط، وظاهره أنه لا سراية لو كان موسرًا، ويطلب الفرق بينه وبين ما إذا دبر قنًّا ثم مات أحدهما الموسر حيث صرحوا فيها بأنه يعتق كاملًا بالملك والسراية، فتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة في الفرق بينهما (إن الظاهر من كلامهم أن السراية لا تتصور إلا حيث يتصور نقل (٥) الملك وأمُّ الولد لا يتصور نقل (٦) الملك فيها فلا تتصور السراية فيها بخلاف المدبر) (٧)، فليحرر!.

* قوله: (وباقيها بموت الآخر) لعله: أو الأداء إليه قبل موته


(١) المقنع (٤/ ٥١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٧).
لكن هل يغرم لشريكه نصف قيمتها مكاتبةً أو قنًا؟ فيه وجهان والصحيح من المذهب الأول. الإنصاف (٧/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٢) في رواية: لا يغرم نظيرها من ولدها، وهو نصف قيمتها. المقنع (٤/ ٥١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٩٨).
(٣) المقنع (٤/ ٥١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٧).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٣).
(٥) في "د": "تقل".
(٦) في "د": "تقل".
(٧) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٧.
وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٧ و ١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>