وقال ابن قدامة في المقنع (٤/ ٥١٨) مع الممتع: (وقيل: إن ما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها). (٢) المقنع (٤/ ٥١٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٦). (٣) هذا أحد قولَين في المذهب، والقول الآخر: أن عتقه إبراءٌ مما بقي عليه. الإنصاف (٧/ ٤٦٩). (٤) المقنع (٤/ ٥١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٦). وذكر المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٦٩) قولًا آخر وهو: (أن يكون ما في يد المكاتب لسيده)، قال: (قياسًا على قول الأصحاب)، ويحتمل أن يكون له على قولهم. (٥) الإقناع (٧/ ٢٣٣٥) مع كشاف القناع. وخالف ابن قدامة في ذلك حيث قال: (. . . إن كانا عالمَين بالتحريم عُزِّرا، وإن كانا جاهلَين عُزِّرا، وإن كان أحدهما عالمًا والآخر جاهلًا عُزِّر العالم وعُزِّر الجاهل). انظر: المغني (١٤/ ٤٩٠).