للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (١)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (٢)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (٣).

والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .

ــ

لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (٤) ليست من أهل الولاية (٥) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.

* قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (٦).

* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.

* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب


(١) المصدر السابق.
(٢) الفروع (٥/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤). وفي المحرر: (أن ذلك قلنا: لا تلي العقد، وإن قلنا: تلي العقد ففيها الروايات الثلاث السابقة فيمن يلي تزويج أمةٍ غير محجورٍ عليها)، وفي المقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع، والفروع رواية أخري: (أن مولاة المعتقة تلي العقد).
(٣) المحرر (٢/ ٦)، والفروع (٥/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤).
(٤) في "أ" و"ب": "وكون المولاة".
(٥) في "أ" و"ب": "العتق".
(٦) في "ج": "العتيقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>