المحرر (٢/ ١٥ - ١٦)، والمقنع (٥/ ٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٤). وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (٣/ ٨٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤ - ٢٤٠٦). وبناءً على ذلك: هل الجد أولى من الأخ أو العكس أو هما سواء؟ ثلاث روايات. المحرر (٢/ ١٦). وانظر: المقنع (٥/ ٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٤). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٦). (٣) جاء في الإنصاف (٨/ ٦٨): "وعلى الثانية؛ أيْ: القول بعدم تولي نكاح المولاة نكاح معتَقَتها، يزوجها دون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها. قلت: الأولى على هذه الرواية ألا تجبر المعتقة الكبيرة. . .، وقال الزركشي: وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها، قال: وهو بعيد. . .). (٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥ - ٧٦). (٥) قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: (وسألته. . .، وقال عبد اللَّه بن أحمد: قيل لأبي =