للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو نوى عن مالِه الغائب وإن كان تالفًا، فعن الحاضرِ أجزأ عنه إن كان الغائبُ تالفًا.

وإن أدَّى قدر زكاةِ أحدهما جعلها لأيِّهما شاء كتعيينه ابتداءً، وإن لم يعيِّن أجزأ عن أحدهما.

ولو نوى عن الغائب فبان تالفًا لم يُصرف إلى غيره، وإن نوى عن الغائب إن كان سالمًا، أو نوى وإلا فنفلٌ أجزأ.

وإن نوى عن الغائب إن كان سالمًا، وإلا فأرجِعُ، فله الرجوعُ إن بانَ تالفًا.

ــ

* قوله: (أجزأ عنه)؛ أيْ: الحاضر.

* قوله: (ولو نوى عن الغائب فبان تالفًا لم يصرف إلى غيره) وهذه غير المسألة السابقة (١)؛ لأنه جزم بالنية هنا عن الغائب، وهناك أتى بها (٢) مترددة بينهما، فجاز هناك جعلها عن الحاضر، ولم يُجز هنا فلا تعارض.

* قوله: (فله الرجوع إن بان تالفًا) ظاهره مطلقًا، سواء كانت بيد الساعي أو صرفها إلى أهلها، انتهى م ص (٣).

أقول: هذا ينافيه ما سيأتي (٤) من قوله: "ولا رجوع إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف"


(١) في قوله: "فلو نوى عن ماله الغائب. . . إلخ".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) انظر: شرح منصور (١/ ٤٢٠).
(٤) ص (١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>