للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ (١).

فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (٢)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (٣)، أو أدَّبَه (٤)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (٥).

وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .

ــ

* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (٦) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (٧)؛ لأنه لا يقتل (٨) الأصل بفرع.

* قوله: (أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.

* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (٩) بأن هذا قتل غير


(١) المحرر (١/ ٤١٢)، والمغني (٩/ ١٥٢).
(٢) الفروع (٥/ ٣٧ - ٣٨)، والإنصاف (٧/ ٣٦٨).
(٣) والوجه الثاني: يرث.
المغني (٩/ ١٥٢)، والفروع (٥/ ٣٨)، والإنصاف (٧/ ٣٦٨).
(٤) والوجه الثاني: يرث.
المغني (٩/ ١٥٢)، والمقنع (٤/ ٤٤٢) مع الممتع.
(٥) المحرر (١/ ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٤٢) مع الممتع.
(٦) في "ج": "والده".
(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).
(٨) في "أ": "لم يقتل".
(٩) ابن قدامة هو: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة ٥٤١ هـ، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>