للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (١)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (٢).

ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (٣).

* * *

ــ

وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (٤) وتأولها (٥) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (٦)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (٧)؛ لئلا يناقض ما ذكره (٨) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (٩)!.


(١) وفي رواية: تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته؛ لفوات الرقبة.
الفروع (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٧/ ٤٧٤).
(٢) الفروع (٥/ ٨٩).
(٣) الفروع (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٧/ ٤٧٤).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "ظاهره".
(٥) في "د": "وقاولها".
(٦) في قوله: (ولا يملك غريمه تعجيزه).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "ما ذكروه".
(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢ - ٢٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>