للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (١)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (٢).

وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.

* قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.

* قوله: (تعلقت (٤) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (٥): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.


(١) المقنع (٤/ ٥٢٤) مع الممتع، الفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤).
وفي الفروع، والإنصاف (٧/ ٤٧٣)، ونقل الأثرم: (جنايكه في رقبته يفديه إن شاء)، قال أبو بكر: (وبه أقول).
(٢) وقيل: يلزمه فداء جنايته مطلقًا بأرش الجناية كله كاملة، وفي رواية: جنايته على أجنبي بأرش الجناية كله.
راجع: المحرر (٢/ ١٠)، والمقنع (٤/ ٥٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وانظر: الإنصاف (٧/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤).
(٣) المقنع (٤/ ٥٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢).
وذكر صاحب المحرر (٢/ ١٠)، والإنصاف (٧/ ٤٧٤) رواية: أن الديون تتعلق بذمته ورقبته معًا.
(٤) في "ج" و"د": "تعلقة".
(٥) حيث قال: (وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها ولا يملك غريمه تعجيزه)، ثم قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) الإقناع (٧/ ٢٣٣٢) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>