وفي الفروع، والإنصاف (٧/ ٤٧٣)، ونقل الأثرم: (جنايكه في رقبته يفديه إن شاء)، قال أبو بكر: (وبه أقول).(٢) وقيل: يلزمه فداء جنايته مطلقًا بأرش الجناية كله كاملة، وفي رواية: جنايته على أجنبي بأرش الجناية كله.راجع: المحرر (٢/ ١٠)، والمقنع (٤/ ٥٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وانظر: الإنصاف (٧/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤).(٣) المقنع (٤/ ٥٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢).وذكر صاحب المحرر (٢/ ١٠)، والإنصاف (٧/ ٤٧٤) رواية: أن الديون تتعلق بذمته ورقبته معًا.(٤) في "ج" و"د": "تعلقة".(٥) حيث قال: (وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها ولا يملك غريمه تعجيزه)، ثم قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) الإقناع (٧/ ٢٣٣٢) مع كشاف القناع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute