والوجه الثاني: أن الحرية تكمل فيها فلهما جميع المال؛ لأن نصفَي شيءٍ شيءٌ كامل؛ ولأن ذلك قياس قول علي، وعند التفريع يكون هناك ثلاثة أوجه: ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو كله. راجع: الإنصاف (٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، والممتع في شرح المقنع (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧). (٢) في "ط": "كالخطاب". (٣) وهذا على الوجه الأول، وله على الثاني: المال، وعلى الثالث: ثلاثة أرباعه. الإنصاف (٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨١). (٤) في "ج" و"د": "ابنه". (٥) بالخطاب بأن تقول لكل واحد منهما: لك المال لو كنت حرًّا وأخوك رقيقًا، أو نصفه لو كنتما حرَّين، فيكون لك ربع وثمن. والأحوال بأن تقول: مسألة حريتهما من اثنَين، ورقِّهما، أو رقِّ أحدهما مع حرية الآخر من واحد وتكتفي باثنَين، وتضربها في أربعة تكون ثمانية، وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال، فإذا قسمت ذلك على أربعة خرج له ثلاثة وللعم اثنان.