للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كابنٍ وابنِ ابنٍ، أو لا: كأخوَين وابنَين: لم تُكمَّل الحريةُ فيهما (١)، ولهما مع عم ونحوه: ثلاثةُ أرباع المال، بالخطاب (٢) والأحوالِ.

ولابنٍ وبنتٍ نصفُهُما حرٌّ مع عم: خمسةُ أثمانِ المال، على ثلاثة (٣). . . . . . .

ــ

وسيأتي مقابله.

* قوله: (ولهما)؛ أيْ: أخوَي الميت أو ابنَيه (٤).

* قوله: (والأحوال) الواو بمعنى أو (٥).


(١) فيكون لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب. وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه، ولا تجمع بينه وبين ما ينافيه؛ ولأن الحرية لو كملت لم يظهر للرق أثر وفائدة؛ ولأنهما يرثان المال نصفَين وهذا شأن كامل الحرية.
والوجه الثاني: أن الحرية تكمل فيها فلهما جميع المال؛ لأن نصفَي شيءٍ شيءٌ كامل؛ ولأن ذلك قياس قول علي، وعند التفريع يكون هناك ثلاثة أوجه:
ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو كله.
راجع: الإنصاف (٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، والممتع في شرح المقنع (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٢) في "ط": "كالخطاب".
(٣) وهذا على الوجه الأول، وله على الثاني: المال، وعلى الثالث: ثلاثة أرباعه.
الإنصاف (٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨١).
(٤) في "ج" و"د": "ابنه".
(٥) بالخطاب بأن تقول لكل واحد منهما: لك المال لو كنت حرًّا وأخوك رقيقًا، أو نصفه لو كنتما حرَّين، فيكون لك ربع وثمن.
والأحوال بأن تقول: مسألة حريتهما من اثنَين، ورقِّهما، أو رقِّ أحدهما مع حرية الآخر من واحد وتكتفي باثنَين، وتضربها في أربعة تكون ثمانية، وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال، فإذا قسمت ذلك على أربعة خرج له ثلاثة وللعم اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>