للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعَ أم: فلها السدس (١)، وللابن خمسةٌ وعشرون من أصلِ اثنَين وسبعينَ، وللبنت أربعةَ عشر (٢)، وللأم مع ابنيَن سدسٌ، ولزوجةٍ ثمنٌ (٣).

ــ

* قوله: (فلها السدس)؛ أيْ: بناء على تكميل الحرية، والصواب الذي أسلفه المصنف أنها لا تكمل.

وبخطه -رحمه اللَّه [تعالى] (٤) - تبع (٥) في ذلك التنقيح (٦)، وفيه نظر ظاهر والصواب ما في الإقناع (٧): من أن لها (٨) سدس وربع وسدس؛ لأن لها خمسة عشر من اثنَين وسبعين (٩).

* قوله: (ولزوجة ثمن)؛ لأنهما لو كانا رقيقَين كان لها ربع يحجبها (١٠) كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن (١١)، وخالف فيه في الإقناع أيضًا (١٢).


(١) التنقيح المشبع ص (٢٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨١).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨١).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) أيْ: المصنف الفتوحيُّ في منتهى الإرادات.
(٦) التنقيح المشبع ص (٢٧٦).
(٧) الإقناع (٧/ ٢٢٨٠) مع كشاف القناع.
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "لهما".
(٩) حيث إن الحرية لا تكمل فيها، وللابن ستون في حال وأربعون في حال، فاقسم مئة على أربعة يخرج له خمسة وعشرون، وللبنت عشرون في حال وستة وثلاثون في حال، فاقسم مجموعهما ستة وخمسين على أربعة يخرج لها أربعة عشر والباقي للعم.
(١٠) في "أ" و"ج": "تحجبها".
(١١) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨١).
(١٢) الإقناع (٧/ ٢٢٨٠) مع كشاف القناع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>