للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنان نصفُ أحدهما حرٌّ: المال بينهما أرباعًا، تنزيلًا لهما، وخطابًا بأحوالهما (١).

وإن هايَأ مبعَّضٌ سيدَه، أو قاسَمه في حياته: فكلُّ تَرِكتِه لورثته (٢).

* * *

ــ

* قوله: (وخطابًا) الواو بمعنى أو.

* [قوله: (بأحوالهما)؛ (لأن مسألة الحرية من اثنَين والرق من واحد، فاضرب الاثنَين في عدد الحالَين تصح من أربعة] (٣)، لكامل الحرية المال في حال ونصفه في حال، فاقسم ستة على اثنَين يخرج له ثلاثة وللمبعض النصف في حال، فله ربع)، شرح (٤).

* قوله: (فكل تركته لورثته)؛ أيْ: المبعض؛ لأنه لم يبق لسيده معه حق، وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقًا وأعتقه فولاؤه له، ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء، كذلك أشار إليه ابن نصر اللَّه (٥).


= حيث جعل للزوجة ثمن وربع ثمن؛ لأن مسألة حريتهما أو حرية أحدهما مع رق الآخر من ثمانية، ومسألة رقهما من أربعة وهي داخلة في الثمانية فاضربها في عدد الأحوال أربعة تكن اثنيَن وثلاثين، للزوجة ثمنها أربعة، في ثلاثة أحوال، وربعها ثمانية، في حال، وإذا قسمت مجموعها عشرين على أربعة خرج خمسة وهي ثمن الاثنَين والثلاثين وربع ثمنها.
(١) المحرر (١/ ٤١٤)، والفروع (٥/ ٤٥)، والإنصاف (٧/ ٣٧٢).
(٢) الفروع (٥/ ٣٩).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٩).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>