للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت بيدِ ثالثٍ، فإن نازع: فلمدَّعِي كلِّها نصفٌ، والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه (١). وإن لم يُنازع: فقد ثبت أخذُ نصفِها لمدَّعِي الكلِّ، ويَقترِعانِ على الباقي.

وإن لم تكن بينةٌ، فلمدَّعِي كلِّها نصفُها، ومن قَرَع في النصف: حلَف وأخَذه (٢).

ولو ادَّعى كلٌّ نصفَها، وصدَّق مَن بيدِه العينُ أحدَهما، وكذَّب الآخرَ، ولم يُنازع، فقيل: "يُسلَّمُ إليه"، وقيل: "يحفظُه حاكمٌ"، وقيل: "يُبْقَى بحالِه" (٣).

* * *

ــ

* قوله: (والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه) ما لم يُقم مُدَّعي النصفِ بينةً؛ فإنها تُسمع، وينتزعه من واضع اليد، فتفطَّنْ (٤).

* قوله: (فقيل. . . إلخ) قال شيخنا: مقتضى (٥) القواعد: أن الصحيح الأول، وهو: أنه يسلَّم إليه؛ لأنه لا مدعٍ له غيره، وعبارتُه في الحاشية: (أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاها عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئًا منها، ومقتضى


(١) والرواية الثانية: يقتسمانه. والرواية الثالث: يقترعان عليه. المحرر (٢/ ٢٣٢)، والإنصاف (١١/ ٣٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٩).
(٢) الفروع (٦/ ٤٥٢).
(٣) المصدر السابق.
(٤) هذا حاصل المصدرين السابقين.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ومقتضى".

<<  <  ج: ص:  >  >>