للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعكسِه إلا القضاء إن أمنى، أو مَذَّى. والنزع جماعٌ، وامرأةٌ طاوعتْ غيرَ جاهلةٍ أو ناسيةٍ كرجل.

ومن جامع في يومٍ، ثُمَّ في آخرَ، ولم يكفرْ لزمتْه ثانيةٌ كمن أعاده في يومِه بعد أن كفَّر.

ولا تسقط إن حاضت المرأةُ، أو نفستْ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا القضاء) لو قال بدله كما في الإقناع (١) "فلا كفارة" لكان أظهر، لسلامته من حذف المستثنى منه، وإبقاء المستثنى فقط، والكلام في جوازه، فليحرر!.

* قوله: (لزمته ثانية) مقتضى القول بتداخل الكفارات إذا كانتْ من جنس واحد (٢) عدم لزوم الثانية هنا، إذا لم يكفر للأول، لكنه مقيس على الظهار من نساء متعددات، حيث قالوا فيه بتعدد الكفارة تنزيلًا لاختلاف النسوة منزلة اختلاف الجنس (٣).

* [قوله: (بعد أن كفر)؛ أيْ: بعد أن أخرج كل الكفارة، فأما إذا أخرج بعضها فإن البعض الباقي يتداخل كما بحثه شيخنا وأثبته في شرحه (٤)] (٥).

* قوله: (ولا تسقط إن حاضت. . . إلخ)؛ لأن سببها متقدم على سبب إباحة الفطر في ذلك كله.


(١) الإقناع (١/ ٥٠٠).
(٢) انظر: الإنصاف (٢٧/ ٥٣٣)، كشاف القناع (٦/ ٢٤٤).
(٣) انظر: المغني (١١/ ٧٩)، الإنصاف (٢٣/ ٢٧٩).
(٤) شرح منصور (١/ ٤٥٢).
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>