للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مرضَ، أو جنَّ، أو سافر بعدُ في يومه.

ولا كفارةَ بغير الجماع، والإنزالِ بالمساحقةِ نهارَ رمضانَ، ولا فيه سفَرًا، ولو من صائم، وهي عتقُ رقبةٍ، فإن لم يجد فصيامُ شهرينِ متتابعين، فلو قَدَر عليها، لا بعد شروعٍ فيه لزِمَتْه، فإن لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإن لم يجدْ سَقطَتْ بخلاف كفارةِ حجِّ، وظهارٍ، ويمينٍ، ونحوِها. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مرضا)؛ أيْ: الواطئ والموطوءة.

* قوله: (ولا فيه سفرًا)؛ أيْ: ولا فيه أيضًا لمن به مرض ينتفع به فيه، أو شبق ولم تندفع شهوته دونه، ويخاف تشقق أنثييه، وإنما تركه اعتمادًا على ما أسلفه (١) في الباب قبله، فتنبَّه!.

* قوله: (فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته) هذا مخالف لما يأتي (٢) في الظهار من أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فكان مقتضاه أنه إذا كان وقت الجماع غير قادر على الرقبة لا يلزمه إلا الصوم ولو وجد الرقبة بعد ذلك وقبل الشروع، وليناسب ما يأتي (٣) في باب الفدية من قوله: "ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أو لا".

وبخطه: قوله: (لا بعد شروع) انظر هل مثل عدم الشروع ما لو انقطع التتابع ووجب الاستئناف؟ واستظهر شيخنا (٤) أنه مثله.


(١) ص (٢١٠).
(٢) وانظر: الإنصاف (٢٣/ ٢٨٤).
(٣) ص (٣٥١).
(٤) انظر: حاشية عثمان (٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>