للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسقط الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنه، وله إنْ مُلِّكها إخراجها عن نفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (وله إن مُلِّكها) بالبناء للمفعول، كما هو مقتضى كلام الإنصاف (١)، وعبارته: "لو ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك (٢)، فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح من المذهب"، انتهى.

بقي أن شيخنا في حاشيته الإقناع (٣) حكى عن الإنصاف (٤) ما نصه: "حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه، حكم كفارة رمضان [على الصحيح من المذهب، وعنه: جواز آكله مخصوص بكفارة رمضان] (٥)، اختاره أبو بكر"، انتهى.

ويؤخذ من مجموع العبارتَين في مسألة ما إذا ملك الكفارة أنه قد اختلف في جواز أكله لها وعدمه، وفي مسألة ما إذا كفر الغير عنه، أنه اختلف في كون جواز الأكل عامًا في سائر الكفارات، أو خاص بما هنا، وهل الخلاف في المسألة الأولى يجري في الثانية، والخلاف في الثانية يجري في الأولى؟ فلتحرر المسألة (٦)،


(١) الإنصاف (٧/ ٤٧٤).
(٢) في "أ": "هنا".
(٣) حاشية الإقناع (ق ٥٣/ أ).
(٤) الإنصاف (٧/ ٤٧٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٦) قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق ٨٠/ أ): "لا يصح أن يكون الإنسان مصرفًا لزكاة نفسه، ولا كفارتها، وأما قوله -عليه السلام-: "أطعمه أهلك" فالظاهر أنه تصدق بها عليه؛ لأنها لو كانت كفارة لم يأمره أن يطعمها أهله، اهـ. يوسف. وقوله: (وله أكلها إن ملكها) الظاهر أنه لا مفهوم لهذا القيد، فإن الإخراج هنا غير واجب، لسقوطها بالعجز، ولهذا أسقطه صاحب الإقناع. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>