للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكلُها إن كان أهلًا.

ــ

وليراجع الإنصاف.

* قوله: (إن كان أهلًا) قال في المبدع (١): "وأطلق ابن أبي موسى (٢) هل يجوز له أكلها، أم كان خاصًّا بالأعرابي؟ على روايتين (٣)، ويتوجه (٤) أنه -عليه السلام- رخص للأعرابي لحاجته (٥)، ولم يكن كفارة"، انتهى، فتأمل!.

* * *


(١) المبدع (٣/ ٣٧).
(٢) نقله في الفروع (٣/ ٨٩).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٨٩)، الإنصاف (٧/ ٤٧٣).
(٤) التوجيه لصاحب الفروع (٣/ ٨٩).
(٥) من حديث أبي هريرة ولفظه: "جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول اللَّه، قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينًا؟ " قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، قال: على أفقر منا؟ فواللَّه ما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك".
أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (٤/ ١٦٣) رقم (١٩٣٦).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم (٢/ ٧٨١) رقم (١١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>