للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي (١) -.

وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ (٢).

ــ

والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر (٣).

* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية (٤).

* قوله: (مِثْلًا)؛ أيْ (٥): مثل مسألة الرد.

* * *


(١) المحرر (١/ ٤٠٠)، والمقنع (٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢١٨ - ٢٢١٩).
(٢) المحرر (١/ ٤٠٠)، والفروع (٥/ ١٤)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٢٠).
(٣) للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة.
المبدع شرح المقنع (٦/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢١٩).
(٤) للزوجة خمسة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة، وللجدة سبعة.
انظر: المصادر السابقة.
(٥) في "أ": سقطت الألف من: "أي".

<<  <  ج: ص:  >  >>