للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم غالبه رواجًا، فإن استوت فالوسط، وفي شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن، قدرهما أو ضمين، فقول منكره كمفسده، وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع.

وإن تشاحَّا في أيهما يُسَلِّمُ قبل -والثمن عين- نُصب عدل يقبض منهما، ويسلِّم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينًا أُجْبِر بائع ثم مشترٍ إن كان الثمن حالًّا بالمجلس.

ــ

قدره، فيتحالفان ويفسخ العقد، حاشية (١).

* قوله: (ثم غالبه) لعله ما لم يكن المبيع لا يباع إلا بنقد معين، كالبُن حيث لا يباع إلا بالريال (٢)، فإنه يُتبع ولا يرجع إلى نقد البلد.

* قوله: (فالوسط) هذا إنما يتأتى إذا كان فيها أكثر من نقدَين، فلو كانا نقدَين واستويا فهل يتحالفان، أو يؤخذ الأقل منهما؟.

وإن أقاما بينتَين قدمت بينة المدعي، وقيل: يتساقطان (٣)، قاله في المبدع (٤).

* قوله: (أو أُجِّل)؛ أيْ: في غير السلم، كما هو ظاهر في البديهة؛ لأنه لا يكون إلا مؤجَّلًا.

* قوله: (والثمن عين)؛ أيْ: معين بالعقد.

* قوله: (ويسلم المبيع ثم الثمن) فإن أقام كل واحد منهما بينة، ثبت


(١) حاشية المنتهى (ق ١٣٠).
(٢) الريال: نوع من المسكوكات الفضية والإفرنجية الكبيرة، ويطلق على أمثاله من مسكوكات غير الأفرنج. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٣٨٦) مادة (ريل).
(٣) انظر: المستوعب (٢/ ١٤٤).
(٤) المبدع (٤/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>