للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثلُه من جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه.

ومن حُصر عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يتحلَّل حتى يطوف.

ومن حُصر عن واجبٍ لم يتحلل، وعليه دمٌ، وحجُّه صحيح.

ــ

إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (١).

* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء، فإن حلَّ (٢)، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.

قال الموفق (٣) والشارح (٤) وجماعة (٥): وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية (٦).

* قوله: (ومثله من جُنَّ أو أغمي عليه) قال في شرحه (٧): "أيْ: في عدم وجوب القضاء"، وفيه تأمل!.

قال شيخنا (٨): "ولو قال في الأحكام السابقة كما قال في الإنصاف (٩)، لكن أظهر".


(١) الإنصاف (٩/ ٣٠٣، ٣٠٤).
(٢) سقط من: "ج"، وفي "د": "حصر".
(٣) المغني (٥/ ٢٠٠).
(٤) الشرح الكبير (٩/ ٣٢٥).
(٥) انظر: الإنصاف (٩/ ٣٢٧).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١١١/ ب).
(٧) شرح المصنف (٣/ ٥١١).
(٨) حاشية المنتهى (ق ١١/ أ، ب).
(٩) الإنصاف (٩/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>