للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يسيرٍ لمسلم، ولا قضاءَ على من تحلَّل قبل فوتِ الحج. . . . . .

ــ

وقد مرَّ (١) أنه لو رفض إحرامه لا شيء عليه لرفضه، خلافًا لبعضهم (٢)، فليراجع بتأمل!، قاله شيخنا في الحاشية (٣).

* قوله: (لا يسير لمسلم) ظاهر ما في الإقناع (٤) يخالفه، فإنه لم يقيد البدل بكونه لمسلم، بل أطلق.

* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا (٥): "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (٦).

فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولًا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حَصْر، أو غيره، أو لا فاته الحج.

وقالوا بعده: عليه القضاء (٧). قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية (٨).

ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصَحَّح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما


(١) (١/ ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١)
(٢) كصاحب الترغيب حيث قال: "يلزمه دم"، انظر: الفروع (٣/ ٤٥٩)، الإنصاف (٨/ ٤٣٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١١١/ أ).
(٤) الإقناع (٢/ ٣٩).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١١١/ أ).
(٦) انظر: الفروع (٣/ ٥٣٦، ٥٣٨)، الإنصاف (٩/ ٣١٢، ٣٢١، ٣٢٢)، التنقيح ص (١١٠).
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) حاشية المنتهى (ق ١١١/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>