للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيامٍ بالنية، وحلَّ، ولا إطعامَ فيه.

ولو نوى التحللَ قبلَ أحدِهما لم يحلَّ، ولزمه دمٌ لتحلله، ولكلِّ محظور بعدَه.

ويباحُ تحلُلّ لحاجةِ قتالٍ، أو بذلِ مالٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (صام عشرة أيام بالنِّية)؛ أيْ: بنِية التحلل.

* قوله: (وحل) ظاهره من غير حلق أو تقصير، وهو أحد قولَين في المسألة (١).

* قوله: (ويلزمه دم لتحلله) قال في شرحه (٢): "في الأصح".

وقال في الإنصاف (٣): "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع (٤)، وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في المغني (٥)، والشرح (٦) "، انتهى.


= فخرج عثمان حتى أتى مكة. . . " الحديث. أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٨).
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٢٩) وعزاه للحاكم في الإكليل، والبيهقي في الدلائل.
وأصل الحديث في البخاري، أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد (٥/ ٣٢٩) رقم (٢٧٣١، ٧٣٣٢).
(١) والقول الثاني: وجوب الحلق أو التقصير، قدمه في الرعاية، وجزم به في الإقناع. انظر: الفروع (٣/ ٥٣٧)، الإنصاف (٩/ ٣٢٠)، الإقناع (٢/ ٣٨).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٥١٠).
(٣) الإنصاف (٩/ ٣٢١).
(٤) الفروع (٣/ ٥٣٨).
(٥) المغني (٥/ ٢٠١).
(٦) الشرح الكبير (٩/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>