للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا (١)، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا] (٢)، وإلا: وُقف (٣).

ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . .

ــ

* قوله: (قدر ثمنها)؛ (أيْ: قدر باقي (٤) ثمنها)، شرح (٥).

* قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث (٦).

* قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى (٧): فصدَّق (٨) الزوج؛ إذْ (٩) هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى (١٠): (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.


(١) الفروع (٥/ ٢٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٠).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٣) الفروع (٥/ ٢٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٠ - ٣٣٦١).
(٤) في "د": "ما بقي".
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٥).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٣٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٩.
(٧) في "د": "الأول".
(٨) في "ج": "فصدقه".
(٩) في "د": "إن".
(١٠) في "د": "الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>