للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زائدٍ (١).

وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره (٢).

ــ

* قوله: (لزائد) (٣)؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.

* قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ] (٤): مدعي الزوجية.

* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (٥) به في الإقناع في كتاب الشهادات (٦)، وفي شرح الشيخ (٧) إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا غيره) كالغبن (٨) والتدليس (٩).


(١) وعند القاضي: (لا ثمن ولا مهر ولا يمين عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح)، وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال: (وإن نكل أحدهما قُضيَ عليه وثبت ما يدَّعيه الآخر من بيع أو زوجية).
الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٠).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "م" و"ط": "زائد"، وفي جميع نسخ الحاشية: "لزائد؟ ".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٥) في "ج" و"د": "ما خرج".
(٦) لم أجده في الإقناع في الموضع المذكور مع شدة التحري.
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٥).
(٨) في "ب": "كالغني".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>