للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (١) - أن يأتيَها الزوج فيه (٢).

وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (٣).

ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (٤). . . . . .

ــ

الشيخ تقي الدين (٥) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (٦) على ما أسلفه في أول باب الشروط (٧) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (٨) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.

* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (٩): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.


(١) في "م": "وكذا لو بوَّأَها سيدها مسكنًا".
(٢) والوجه الثاني: يلزمه.
الفروع (٥/ ٢٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٣) الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢).
(٤) في "م": "ثمن".
(٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٧٣ - ٣٧٤).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩).
(٨) الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ.
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>