للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قُبُلٍ (١): ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ (٢).

والسفرُ بلا إذنها (٣)، وبها، إلا أن تشترط بلدَها (٤)، أو تكون أمةً: فليس له (٥) -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر (٦).

ــ

من جهة إتيان نسائهم (٧) في أقبالهن من جهة العجيزة (٨).

* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام


(١) وقال ابن الجوزي في كتاب الدر المصون: (كره العلماء الوطء بين الأليتَين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر، وجزم به في الفصول).
الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٢) قال الإمام أحمد: (ولو على التنور أو ظهر قتب، وإذا زاد الزوج عليها في الوطء صولح عليه).
الفروع (٥/ ٢٤٤)، والإنصاف (٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وقال: (وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك وهو أن له أن يطأها ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها).
وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١).
(٣) الفروع (٥/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٤) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٢٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٥) سفرٌ بها بلا إذن الآخر.
المحرر (٢/ ٤٢)، والمبدع (٧/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٦) والوجه الآخر: أن للسيد السفر بها بلا إذنه.
المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ٢٤٣)، والمبدع (٧/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٧) في "ب": "نسا".
(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٩١)، وروح المعاني للآلوسي (١/ ١٢٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>