للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه (١)، لا لعملِ جِهاز (٢).

ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا (٣)، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها (٤)، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . .

ــ

* قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.

* قوله: (وجب تسلمها) (٥)؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب (٦) تسلمها (٧) ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.

* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] (٨)؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] (٩) في بعض أولاد الأنصار


(١) المحرر (٢/ ٤٠)، والمقنع (٥/ ٢٢٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٢) الفروع (٥/ ٢٤٣)، والإنصاف (٨/ ٣٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٣) المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٤) المحرر (٢/ ٤١)، والفروع (٥/ ٢٤٣)، والإنصاف (٨/ ٣٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٥) في "ج": "تسليمها".
(٦) في "د": "لا يجب".
(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "تسليمها".
(٨) وتمامها: {. . . وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}.
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>