للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحائض (١).

ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (٢)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (٣).

ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (٤) وحائضٍ (٥)، ولو قال: "لا أَطُأ" (٦)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (٧)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (٨)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .

ــ

* قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (٩).

* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (١٠).


(١) الفروع (٥/ ٢٤٢)، والإنصاف (٨/ ٣٤٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٢) الفروع (٥/ ٢٤٣)، والمبدع (٧/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٣) المحرر (٢/ ٤٠)، والفروع (٥/ ٢٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٤) المحرر (٢/ ٤٠)، والفروع (٥/ ٢٤٢)، والمبدع (٧/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٥) والوجه الثاني: يلزم تسليم حائض.
الفروع (٥/ ٢٤٢)، والإنصاف (٨/ ٣٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) الفروع (٥/ ٢٤٣)، والإنصاف (٨/ ٣٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٣).
(٨) المصادر السابقة.
(٩) في "ب" و"ج" و"د": "فرج".
(١٠) منتهى الإرادات (٢/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>